الفتوى الثامنة : السكن والمبيت مع زوجة الأخ - مركز الفتوى
حكم المبيت مع زوجة الأخ أو العم
السؤال :ما حكم المبيت في منزل الأخ الشقيق أو العم أو غيرهم مع أولاده وزوجته علماً بأن أولاده مازالوا قاصرين وقد يوجد في المنزل أم الزوجة أو أختها . هذا بطلب صاحب المنزل بحجة السفر .
أرجو إفادتي بالإجابة وكل ماله صلة بهذا الموضوع على بريدي الالكتروني ..
الإجابــة :الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أن تبيت مع زوجة أخيك أو زوجة عمك أو غيرهما بدون وجود محرم سواء كانت وحدها أو مع أطفالها الصغار غير البالغين، لأنهم لا تنتفي بهم الخلوة المحرمة،
وأما إذا كان معها أمها أو أختها فلا حرج في ذلك إذا كان المكان الذي ستبيت فيه منفصلاً عن البيت تماما وكانت هناك حاجة لذلك وأمنت الفتنة فلا حرج في ذلك، وكل هذا لما ثبت من التحذير الشديد من خلوة الرجل بامرأة أجنبية عنه ودفع ما قد يحصل من مفاسد، ففي الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله: أفرأيت الحمو، قال:
الحمو الموت.
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم:
الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج.. إلى أن قال:
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت فمعناه أن الخوف منه أكثر من غيره والشر يتوقع منه والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي. انتهى.
كما قال صلى الله عليه وسلم:
لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه الترمذي وأحمد في المسند.
ومساكنة الرجل للمرأة الأجنبية لا تخلوا من إحدى حالتين :
الأول: أن يكون معها محرم فلا يجوز للأجنبي أن يساكنها، والحالة هذه إلا إذا تعددت الحجر أو اتسعت بحيث لا يطلع أحدهما عن الآخر.
والثانية : أن لا يكون معها محرم وفي هذه الحالة لا يجوز له مساكنتها إلا إذا كان سكنها مستقلا عن سكن الأجنبي وإن لاصقه فلا حرج في ذلك، لكن بشرط عدم اتحاد المرافق بينهما، كالممر والمطبخ أو الخلاء ونحو ذلك،
قال العلامة ابن قاسم رحمه الله وهو من علماء الشافعية كما في الحاشية على شرح البهجة لزكريا الأنصاري قال: مشيراً إلى الحالة الأولى:
فإنه عُلم جواز خلوة الرجل بالأجنبية مع المحرم وامتناع مساكنته إياها معه إلا عند تعدد الحجر أو اتساعها بحيث لا يطلع أحدهما على الآخر. اهـ
وقال ابن حجر الهيتمي مشيراً إلى الحالة الثانية:
فإذا سكنت المرأة مع أجنبي في حجرتين، أو في علو وسفل، أو دار وحجرة، اشترط أن لا يتحدا في مرفق، كمطبخ، أو خلاء، أو بئر، أو ممر، أو سطح، أو مصعد، فإن اتحدا في واحد مما ذكر حرمت المساكنة، لأنها حينئذ مظنة الخلوة المحرمة، وكذا إن اختلفا في الكل ولم يغلق ما بينهما من باب أويسد، أو أغلق لكن ممر أحدهما على الآخر، أوباب أحدهما في مسكن الآخر. انتهى.
وعليه فلا تجوز لك الموافقة على الطلب المذكور من سكنك مع هؤلاء النسوة إلا إذا توفر ما ذكرنا وإلا فلا، وبإمكانك قضاء ما استطعت من الحوائج لهن من غير سكن ولا خلوة، وتقتصر في الكلام معهن على قدر الحاجة من غير خضوع بالقول منهن،
والله أعلم.
السؤال :بسم الله الرحمن الرحيم.
هل يجوز أن يسكن أخو زوجي معنا في البيت علما أن زوجي كثيرالسفر وأكون وحدي مع أطفالي الصغار؟ هل يعتبر وجودهم محرماً لي. وأخاف أن أمنعه من السكن لأن ذلك سيؤثر على علاقتنا مع أمه لأنه لايريد أن يخالفها.
الإجابــة :الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لأخي زوجك أن يسكن معكم في البيت لا سيما وأنك تبقين وحدك في البيت مع أولادك غير البالغين، لأنهم لا تنتفي بهم الخلوة المحرمة وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء فقال: "
إياكم والدخول على النساء" فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال:"
الحمو الموت" متفق عليه. والحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج.
ولأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فلسهولة دخوله ومخرجه حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء، لأن المفسدة التي قد يزينها الشيطان ستكون مفسدة وقطيعة في آن واحد،
وأما العلاقة مع الأم والخوف من تأثيرها بسبب منعه من السكن فإنه "
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" رواه أحمد وصححه السيوطي والألباني. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل.
ومن الممكن قسم البيت ـ إن كان البيت يتحمل ذلك ـ وجعل جزء مستقل لأخي الزوج يسهل له الدخول والخروج منه.
والله أعلم.
السؤال :أنا أعيش حاليا في كندا بجوار أخي .هو متزوج ولا أستطيع أن أعيش معهم عيشا طبيعيا. لكن هو الآن ذهب إلى أمريكا لمدة شهر وطلب مني أن أسكن مع زوجته لأنها حامل في الشهرين الأخيرين وأنا وافقت على طلب أخي.
السؤال هو أنني أشعر بالذنب لأنه لا يحق لي السكن معها فماذا أفعل ؟ علما بأن عمري 17 سنة.
الإجابــة :الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك السكنى مع زوجة أخيك في غيابه ولا الخلوة بها لما ثبت من التحذير الشديد من خلوة الرجل بامرأة أجنبيه عنه، ففي الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله: أفرأيت الحمو، قال:
الحمو الموت.
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم:
الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج... إلى أن قال:
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، فمعناه أن الخوف منه أكثر من غيره والشر يتوقع منه والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي. انتهى.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه الترمذي وأحمد في المسند.
وعليه فلا تجوز لك الموافقة على ما طلبه الأخ المذكور من سكنك مع زوجته إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبإمكانك قضاء ما استطعت من حوائجها إن احتاجت إلى ذلك من غير سكن معها ولا خلوة بها وتقتصر في الكلام معها على قدر الحاجة من غير خضوع بالقول منها،
وراجع الفتوى رقم: 3178.
والله أعلم.