حكم الهبة المشروطة بقرض ربوي ( السكن التساهمي )
إجابة الشيخ خالد الرفاعي - مراجعة الشيخ سعد الحميد
تاريخ الإضافة: 24/4/2010 ميلادي - 10/5/1431 هجري
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته،
أنا موظَّف بالجزائر، أوَدُّ الحصول على سكن حكومي لأنني لا أملك المال الكافي لشراء سكن خاص، قامت الدولة الجزائرية باقتراح صيغة تساهمية بين الموظف والدولة (وكالة عقارية حكومية) سُمِّيت (السكن التساهمي)، وهي على الصيغة التالية: يُثَمَّن السكن بسعر معيَّن ثم بعد ذلك:
1- يقوم الموظَّف بدفع مبلغ بنسبة 20 بالمائة من المبلغ الكلي مسبقًا.
2- تقوم الدولة بدَفْعِ مبلغ كهِبَة بنسبة 40 بالمائة من المبلغ الكُلِّي على سبيل المساعدة (دون إرجاعها).
3- يقوم البنك بدفع قرض بنسبة 40 بالمائة، على أن يقتطع مبلغ القرض على سنوات بفائدة من مرتَّبي الشهري.
مع العلم أنه لا تُوجَد علاقة مباشرة مع البنك؛ إذ يتمُّ التعامل مع الوكالة العقاريَّة الحكوميَّة كوسيطٍ، لا يوجد أيُّ عقد مع البنك مباشرة، ومع العلم كذلك أنه لا يحقُّ للموظَّف أن يستفيد من السكن الحكومي إلا بهذه الصيغة التساهمية، فما هو الحكم الشرعي من الاستفادة من هذا السكن التساهمي؟
مع جزيل الشكر، والسلام عليكم. الجواب :الحمدُ لله، والصلاةُ والسلام على رسولِ الله، وعلى آله وصَحْبه ومَن والاه، أمَّا بعد:
فإن كانت المعاملة المذكورة تتمُّ على النحو الذي ذكرتَ، بحيث إنَّ بنودها متلازِمة لا تنفكُّ واحدةٌ عن الأخرى - فلا يجوز الاستفادة منها؛ لأنها
مشتَمِلة على الربا؛ وهو الجزء الذي يقدِّمه البنك للمستفيد، وقد قدَّمنا في كثيرٍ من الفتاوى حرمة التعامُل بالربا؛ ومن تلك الفتاوى "
حكم الاقتراض من البنك للزواج ونحوه"، "
هل القروض الربويَّة حلال في هذه الظروف؟"، "
الاقتراض من البنك بسعر تفضيلي".
أمَّا إن كانت بنود تلك المعاملة غير متلازمة؛ بحيث يكون بإمكانك الاستفادة من الجزء الذي تقدِّمه الدولة دون أن تأخُذ المبلغ المدفوع بفائدة من قِبَل البنك - فلا حرج في ذلك - إن شاء الله تعالى – والله أعلم.
السؤال:
ما حكم البناءات التساهمية؟ الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما، أمّا بعد:
فالسكن التساهمي أو السكن المدعوم، هو إعانة الدولة للطبقات ذات الدخل المتوسط في إنجاز، أو شراء مسكن تعسَّر عليها الحصول عليه، فتدعَّم بإعانة مالية مقترنة بشروط يجب توافرها في المستفيد، فهي بهذه الصورة هبة، أو منحة متوقفة على شرط الواهب (الدولة)، لا تجوز إلا لمن توفرت فيهم شروط الواهب.
غير أنّه قد تكون الإعانة المالية متمثلة في قرض من البنك يمنح للمستفيد، تتكفل الدولة بتسديد الفوائد الربوية المترتبة على القرض الممنوح،
ففي هذه الحالة يحرم هذا التعامل، لاشتماله على الربا المحرم بالنصوص الشرعية، إذ لا يخرج القرض عن كونه ربويا في الأصل، بغض النظر عن مسدده سواء المستفيد أو غيره، للنصوص الوعيدية الواردة في هذا التعامل.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا.
الجزائر في: 28 محرم 1427ه
الموافق لـ: 27 فبراير 2006م
المصدر :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ما حكم شراء مسكن عن طريق الشراء التساهمي
الشيخ أبو سعيد بلعيد الجزائري
الأربعاء, 18 مارس 2009 22:50السؤال :
ما حكم شراء مسكن عن طريق الشراء التساهمي؟. الجواب :إذا كان شراء هذا البيت
ليس فيه قرض بِرِبًا فيجوز، وإلا فلا يجوز، وعلى المسلم أن يبحث عن حَلٍّ آخر مباح، كاستئجار بيت متواضع، أو المساهمة في السكن التساهمي بأن يدفع مالَه بالتقسيط إلى الوكالة، بدون تَدَخُّل الرِّبا.